تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولا بغير جنس ماله أيضا فلو كان ذهبا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها ولا بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبا فيما يظهر ولا من يعتق على المالك كأصل أو فرع أو من أقر بحريته أو شهد بها وردت أو مستولدة له وبيعت لنحو رهن بغير إذنه إذ القصد الربح وهذا خسران فإن أذن له صح ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس المال وكذا إن كان فيه ربح فيعتق على المالك نصيب العامل من الربح ولو أعتق المالك عبدا من مال القراض فكذلك وكذا زوجه أي المالك الذكر والأنثى لا يشتريه بغير إذنه في الأصح لتضرر المالك بانفساخ نكاحه والثاني يجوز إذ قد يكون مربحا وأما الضرر في حقه فمن جهة أخرى بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية أما لو اشترى العامل زوجه أو من يعتق عليه فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق عليه ولم ينفسخ نكاحه وكذا إن كان في الذمة واشترى للقراض ولو فعل ما منع منه من نحو شراء أصله أو فرعه أو زوجه أو بأكثر من رأس المال لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة وإن صرح بالسفارة لما مر في الوكالة فإن اشترى بالعين كان باطلا من أصله ولا يسافر بالمال بلا إذن وإن قربت المسافة وأمن الطريق وانتفت المؤنة لأن السفر مظنة