تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ابن المقري فالقول بأنه مبني على المرجوح المار في إطلاق الزراعة غير صحيح والثاني يصح واختاره السبكي والأرض مثال لما ينتفع بجهتين أو أكثر كالدابة أما ما انحصرت منفعته في جهة واحدة كبساط لا يصلح إلا للفرش فلا يحتاج في إعارته إلى بيان الانتفاع ويستعمل في ذلك بالمعروف قال في المطلب وكذا لو كان الانتفاع بجهات لكن إحداها هي المقصود منه عادة ا ه . فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف وهي من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة فحينئذ لكل منهما أي المعير والمستعير رد العارية ولو مؤقتة بوقت لم ينقض أمده متى شاء لأنها مبرة من المعير وارتفاق من المستعير فالإلزام غير لائق بها والرد في المعير بمعنى الاسترداد الذي عبر به أصله ولو استعمل المستعار أو المباح له منافعه بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه كما مر فلا ينافيه قولهم إن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل إذ محله عند عدم تسليط المالك ولم يقصر بترك