الإجارة والفرق بينهما لزوم الرد للمستعير فيتناول الإذن الركوب في عوده عرفا ولا كذلك المستأجر فلا رد عليه ويؤخذ منه أن المستعير الذي لا يلزمه رد كالمستأجر ويحتمل خلافه ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه وله الرجوع منه راكبا كما صححه السبكي وغيره بناء على أن العارية لا تبطل بالمخالفة وهو ما صححاه فإن أعاره لزراعة حنطة مثلا زرعها لإذنه فيها ومثلها أو دونها بالأولى في الضرر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 129
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٢٩