تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والأوجه فسادها ولا يعتبر للضمان التفريط فيضمنها ولو لم يفرط وسيأتي كيفية ضمانها آخر الباب ولو استعار دابة ومعها تبع لم يضمنه لأنه إنما أخذه لعسر حبسه عن أمه وكذا لو تبعها ولدها ولم يتعرض مالكها له بنفي ولا إثبات فهو أمانة قاله القاضي ولا تضمن ثياب الرقيق المستعار لأنه لم يأخذها لاستعمالها بخلاف إكاف الدابة كما قاله البغوي في فتاويه ولا يضمن المعير جلد الأضحية المنذورة ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده كما قاله البلقيني لا بنتاء يده على يد من ليس بمالك ولا المستعار للرهن لو تلف في يد المرتهن ولا ضمان عليه ولا على المستعير نظير ما مر ولا صيدا استعاره من محرم ولا ما قبضه من مال بيت المال من له فيه حق لكن مر أنه ليس بعارية ولا كتابا موقوفا على المسلمين وهو أحدهم وقد أفتى بذلك الأذرعي ولا ما صالح به على منفعة أو جعل رأس المال منفعة أو أصدق زوجته المنفعة فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا وتلف تحت يده فلا ضمان والأصح أنه أي المستعير لا يضمن ما ينمحق أي يتلف من ثوب أو نحوه أو ينسحق أي ينقص كما في المحرر باستعمال مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك فهو كما لو قال اقتل عبدي والثاني يضمن مطلقا لما مر والثالث وهو من زيادة المصنف يضمن المنمحق دون المنسحق إذ مقتضى الإعارة الرد ولم يوجد في الأول وموت الدابة كالانمحاق