مناكحتهم علينا وهذا التفصيل هو المعتمد وتزيد المرأة عليه حيضا لوقت إمكانه السابق بالإجماع وحبلا وعبر غيره بالولادة وكل منهما ليس بلوغا وإنما البلوغ بالإنزال والولادة المسبوقة بالحبل دليل عليه ومن ثم يحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر ولحظة فلو أتت المطلقة بولد يلحق الزوج حكمنا بالبلوغ لها قبل الطلاق بما مر وسكت المصنف عن الخنثى المشكل وحكمه أنه إن أمنى بذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه لا إن وجدا أو أحدهما من أحد الفرجين لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه كذا قاله الجمهور وهو المعتمد وإن قال الإمام ينبغي الحكم ببلوغه بأحدهما كما يحكم بالإيضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه وقال الرافعي إنه الحق وسكت عليه المصنف وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح به ففرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم بالذكورة والأنوثة بأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني به أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا يحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله عما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة وأما قوله ثم يغير فقال الأذرعي تغير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر لكن إذا حكمنا ببلوغه رتبنا عليه أثره من القتل بقود وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد ا ه وقال المتولي إن وقع ذلك مرة لم يحكم ببلوغه وإن تكرر حكمنا به قال المصنف وهو حسن غريب قال الأسنوي والاستدلال بالحيض على الأنوثة وبالمني عليها أو على الذكورة شرطه التكرار والإمام والرافعي استندا في تصويب الأخذ بأحد الأمرين إلى القياس على الأخذ بالذكورة أو الأنوثة فعلم أن صورة ذلك في التكرار ا ه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 360
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٦٠