تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي ومر وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد فعليه لا منافاة بين الحيض وخروج المني من الذكر لكن ذاك محله مع انسداد الأصلي وهو منتف هنا ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام أو الحيض بلا يمين ولو في خصومة لأنه لا يعرف إلا من جهته ولأنه إن صدق فلا يحلف وإلا فكيف يحلف مع صغره نعم إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة أو إثبات اسمه في الديوان حلف عند التهمة وسيأتي ذلك في باب الإقرار والرشد صلاح الدين والمال جميعا كما فسر به آية فإن آنستم منهم رشدا لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم وشمل كلامه الكافر فيعتبر فيه ما هو صلاح عندهم في الدين والمال كما نقله في الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقراه ثم بين صلاح الدين بقوله فلا يفعل محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار عن صغيرة مع عدم غلبة الطاعات المعاصي واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله