تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وقيل تنقض القسمة كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فإن القسمة تنقض على الأصح وفرق الأول بأن حق الوارث في عين المال بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته وهو يحصل بالمشاركة ولو خرج شيء باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوض تالف فكدين ظهر من غير هذا الوجه كما قاله الشارح أي مثل ذلك الدين والمراد بالمثل البدل ليشمل القيمة في المتقوم فسقط القول بأنه لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة وحكم ذلك أنه يشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها وسواء أتلف قبل الحجر أم بعده وخرج بقوله والثمن تالف ما لو كان باقيا فيرده وإن استحق شيء باعه الحاكم أو نائبه والثمن المقبوض تالف قدم المشتري بالثمن أي ببدله على باقي الغرماء ولا يضارب به معهم لئلا يرغب الناس عن شراء مال المفلس فكان تقديمه من مصالح الحجر كأجرة الكيال وليس الحاكم ولا نائبه طريقا في الضمان لأنه نائب الشرع بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر وفي قول يحاص الغرماء به كسائر الديون لأنه دين في ذمة المفلس ودفع بما مر وينفق الحاكم حتما من مال المفلس عليه وعلى من عليه نفقته من زوجة وقريب وأم ولد ولو حدث بعد الحجر حتى يقسم ماله لأنه موسر ما لم يزل ملكه عنه ومحله في الزوجة التي نكحها قبل الحجر أما المنكوحة بعده فلا ينفق عليها وفارقت الولد المتجدد بأنه لا اختيار له فيه بخلافها ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه واجب عليه فلا اختيار له فيه أيضا وإنما