تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أنه دون ثمن مثله بلا خلاف بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات فإن قلنا ما تنتهي إليه الرغبات فواضح لأن ما دفع فيه هو ثمن مثله وعليه ففارق الرهن مال المفلس بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه برهنه للبيع ألا ترى أن المسلم إليه لما التزم تحصيل المسلم فيه لزمه ولو بثمن غال أي لا بأكثر من ثمن مثله كما مر في بابه لأنه التزمه ثم إن كان الدين من غير جنس النقد الذي بيع به أو من غير نوعه ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه أو نوعه اشترى له لأنه واجبه وإن رضي بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر جاز صرف النقد إليه إلا في السلم ونحوه من كل ما يمنع الاعتياض عنه كمبيع في الذمة وكمنفعة في إجارة الذمة فلا يجوز صرفه إليه وإن رضي لامتناع الاعتياض ولا يرد على المصنف نجوم الكتابة مع عدم صحة الاعتياض عنها على الأصح لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا ولا يسلم الحاكم أو مأذونه مبيعا قبل قبض ثمنه احتياطا فإن فعل ضمن كالوكيل والضمان بقيمة المبيع قال السبكي وينبغي أن يكون محل ضمان الحاكم إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح لم يضمن لأن خطأه غير مقطوع به فإن تنازعا أجبر المشتري على التسليم أولا ما لم يكن نائبا عن
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 324 | الشافعي الصغير