تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
كما هو ظاهر وإنما يبيع بثمن مثله فأكثر حالا من نقد البلد وجوبا كما في المحرر لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة وهي فيما ذكر فلا يبع بمؤجل وإن حل قبل القسمة ولا بغير نقد البلد ما لم يرض المفلس والغرماء بغيره فيجوز قاله المتولي وهو المعتمد وإن توقف فيه السبكي لاحتمال ظهور غريم آخر يطلب دينه في الحال إذ الأصل عدمه ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم جاز ولو باع بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة فقياس ما ذكروه في عدل الرهن وجوب القبول في المجلس وفسخ البيع وحكاه الروياني عن النص وقد ذكروا في عدل الرهن والوكالة أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه فيأتي ذلك هنا ولو تعذر من يشتري مال المفلس بثمن مثله من نقد البلد وجب الصبر بلا خلاف قاله المصنف في فتاويه وقال ابن أبي الدم يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شهد عدلان