تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بمعاوضة أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا ا ه‍ وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا ه‍ فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء حدث قبل القسمة أم لا ويمكن بميم بعد الياء في أكثر النسخ ونسب لنسخة المصنف ووقع في بعضها يكن قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص يعني أن وجه النقص في يكن لفظة له وفي يمكن لفظة الهاء أي يمكنه وعبارة المحرر إذا لم يكن له قال السبكي فحذف له اقتصارا أو التبس على بعض النساخ فكتب إذا لم يكن ا ه‍ وقال الأذرعي معنى يمكن صحيح هنا ولعل نسخة المصنف بخطه يكن فغيرها ابن جعوان أو غيره بيمكن لأنها أجود بمفردها على أنه لا حاجة لدعوى النقص كما هو ظاهر . فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما يبادر القاضي أو نائبه ندبا ومراده قاضي بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعا للمفلس بعد الحجر أو الامتناع من الأداء ببيع ماله بقدر الحاجة وقسمه أي قسم ثمنه بين الغرماء
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 320 | الشافعي الصغير