تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وكذا لنحو ردة إذا كان واليا لكن مع قولنا لا يصح تصرفه في إعتاقه أي الراهن المالك وإعتاق مالك جانيا تعلق أرش الجناية برقبته تبرعا أو غيره أقوال أظهرها ينفذ بالمعجمة في الحال من الموسر بقيمة المرهون بل بحث البلقيني اعتبار يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر الدين وهو كما قال الزركشي التحقيق أما المعسر فلا لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك فإن أيسر ببعضها عتق بقدر ما أيسر بقيمة وإقدام الموسر على عتق المرهون جائز كما اقتضاه نص الشافعي كما قاله البلقيني وغيره واقتضاه أيضا كلام الرافعي وغيره في باب النذر وإن نقل عن الأم في بحث التنازع في جناية المرهون امتناع إقدامه عليه والثاني ينفذ مطلقا ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتصير رهنا والثالث لا ينفذ مطلقا وعلى الأول يغرم قيمته يوم أي وقت عتقه وتصير رهنا أي مرهونة ولو في ذمته كأرش الجناية في ذمة الجاني كما قاله ابن النقيب وغيره