مقابله أنه جائز كالوكالة وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووارث المرتهن مقامه في القبض وقول البلقيني إذا كان هناك دين لم يقدم المرتهن به وإن أقبضه الوارث لتعلق حق الغرماء بجميع التركة بالموت وليس للورثة التخصيص وفي إقباضه تخصيص مردود إذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وأما الإغماء وما بعده فكالموت بل أولى ويعمل الولي بالمصلحة فيجيز له ما له فعله ابتداء كأن يخشى ولي الراهن إن لم يسلمه فسخ بيع شرط فيه الرهن وفي إمضائه حظ ولا يسلمه إن كان الرهن تبرعا إلا لضرورة أو غبطة ويفعل ولي المرتهن عند عدم إقباضه الرهن المشروط في بيع الأصلح من فسخه أو إجازته ولو خرس الرهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 258
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٥٨