تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ويؤيده ما يأتي في الوصية من أن المريض لو اشترى قريبة في مرضه وعليه دين لم يعتق عليه رعاية لحق صاحب الدين ولو علقه أي عتق المرهون في حال الرهن بفكاك الرهن وانفك عتق إذا لم يوجد حال الرهن إلا التعليق ولا يضر أو علقه بصفة أخرى كقدوم زيد فوجدت وقد انفك الرهن بأن انفك مع وجودها أو قبله عتق أيضا لما مر أو وجدت وهو رهن فكالإعتاق فيما مر فيفرق فيه بين الموسر وغيره لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ولو رهن نصف رقيقه ثم طلق عتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو أعتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر فما قيل إنه احترز بالإعتاق عن هذه غير صحيح إلا أن يراد بالنسبة للخلاف ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي أو وجدت بعده أي بعد فكاك الرهن نفذ العتق على الصحيح والثاني يقول التعليق باطل كالتنجيز في قول ولا يصح رهن لغيره أي غير المرهون عنده لمزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن نعم يجوز بإذن المرتهن قاله في البيان وغيره يعني أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما مر ولا التزويج