تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
يحصل به الرجوع في الأظهر إذ مقصوده العتق وهو مناف للرهن والثاني لا لأن الرجوع عن التدبير ممكن وبإحبالها منه أو من أصله كما في فتاوى القاضي لتعلق العتق به وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن فطريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض لا الوطء فقط لأنه استخدام ولا التزويج إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز سواء أكان المزوج عبدا أم أمة ولا الإجارة وإن حل الدين المرهون به قبل انقضائها وتقييد الفارقي بما إذا كانت قيمته مؤجرا لا تنقص عن قدر الدين وإلا كان رجوعا كما لو تصرف بما يخرج المرهون عن أن يستوفي منه الدين كان رجوعا فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه مردود بظاهر إطلاق الأصحاب لأن الرهن قبل القبض ليس بلازم ولو مات العاقد راهنا أو مرتهنا أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما قبل القبض للمرهون أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه أو فلس أو تخمر العصير أو أبق العبد قبل القبض فيهن أو جنى لم يبطل أي الرهن في الأصح أما في الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار ووجه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 257 | الشافعي الصغير