پرش به محتوای اصلی

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
قال الزركشي وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق وشرط الرهن أي المرهون كونه عينا يصح بيعها ولو موصوفة بصفة السلم خلافا للإمام في الأصح فلا يصح رهن المنفعة لتلفها شيئا فشيئا ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه غير موثوق به وبعده خرج عن كونه دينا ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين