تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
قال الزركشي وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق وشرط الرهن أي المرهون كونه عينا يصح بيعها ولو موصوفة بصفة السلم خلافا للإمام في الأصح فلا يصح رهن المنفعة لتلفها شيئا فشيئا ولا رهن الدين ولو ممن هو عليه لأنه قبل قبضه غير موثوق به وبعده خرج عن كونه دينا ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد والثاني يصح رهنه تنزيلا له منزلة العين