پرش به محتوای اصلی

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحه 229

پدیدآورندگان:

ص۲۲۹
أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني ا ه‍ وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع به ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد والثاني على ما اعتيد وحيث علم اختلافه تعين ما ذكر وقيل يرد القيمة يوم القبض واعلم أن أداء المقرض كأداء المسلم فيه في سائر ما مر فيه صفة وزمنا ومحلا ولكن لو ظفر المقرض به أي بالمقترض في غير محل الإقراض وللنقل من محله إلى محل الظفر مؤنة ولم يتحملها المقرض طالبه