أو وزنه والمذهب جوازه في السويق والنشا ويجوز في قصب السكر وزنا أي في قشره الأسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه كما قاله الشافعي رضي الله عنه وقال المزني وقطع مجامع عروقه من أسفل وهذا هو الأصح ويطرح ما عليه من القشور ولا يصح السلم في العقار لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول ويصح في البقول ككرات وثوم وبصل وفجل وسلق ونعنع وهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها أو صغرها وبلدها ولا يصح السلم في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق لأن ورقها غير مقصود ويصح في الأشعار والأصواف والأوبار كما مرت الإشارة إليه فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللبن والخشونة وبلده ولونه ووقته هل هو خريفي أو ربيعي وطوله أو قصره ووزنه ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك ويجوز شرط غسله ولا يصح في القز وفيه دوده حيا أو ميتا لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه فيجوز ويصح في أنواع العطر كزعفران لانضباطها فيذكر وصفها من لون ونحوه ووزنها ونوعها وفي العسل وهو حيث أطلق عسل النحل زمانه ومكانه ولونه فيقول جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر لاختلاف الغرض بذلك لأن الأول أطيب ويبين مرعاه كما نص عليه في الأم لتكيفه بما رعاه من داء كنور الفاكهة أو دواء كالكمون قال الأذرعي وكأن هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا بمفرده وفيه بعد ولا يشترط فيه العتق والحداثة أي ذكر أحدهما خلافا للماوردي لأن الغرض لا يختلف فيه بذلك لأنه لا يتغير إذ كل شيء يحفظ به ولا يصح السلم في المطبوخ والمشوي وكل ما أثرت فيه النار تأثيرا غير منضبط كالخبز لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه ولهذا لو انضبطت ناره أو لطفت صح فيه على المعتمد ويفارق الربا بضيقه وذلك كسكر وفانيد وقند خلافا لمن زعم تقومه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 211
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢١١