أو عراب أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع هزيل لا أعجف لأن العجف عيب معلوف أو ضدها أي المذكورات أي أنثى فحل فطيم راع سمين والرضيع والفطيم في الصغير أما الكبير فمنه الجذع والثني ونحوهما فيذكر أحد ذلك وذلك لاختلاف الغرض به إذ لحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسم ولا بد فيها من علف يكون مؤثرا في لحمها كما قاله الإمام وقواه وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وهو كذلك وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نعم إن لم يختلف بها وضدها بلد لم يجب ذكر أحدهما وكذا في لحم الصيد ويذكر في السمك والجراد عند عمومهما كون ذلك حيا أو ميتا ويذكر في الحي العدد وفي الميت الوزن ويشترط فيه بيان عين ما صيد به من فخذ بإعجام الذال أو كتف أو جنب أو غيرهما لاختلاف الغرض أيضا بهما ويقبل حتما عظمه على العادة في حالة الإطلاق كنوى التمر ويجوز شرط نزعه في أوجه الوجهين وحينئذ فلا يجب قبوله ويجب قبول جلد يؤكل في العادة مع اللحم لا رأس ورجل من طير وذنب أو رأس لا لحم عليه من سمك وفي الثياب الجنس من كتان أو قطن والنوع وبلد نسجه إن اختلف به الغرض وقد يغني ذكر النوع عن غيره والطول والعرض والغلظ والدقة بالدال المهملة وهما صفتان للغزل والصفاقة وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض والرقة وهي ضدها وهما يرجعان لصفة النسج فما هنا أحسن مما في الروضة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 208
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٠٨