للخبر المار أول الباب مع قياس ما ليس فيه بما فيه ويصح في المكيل أي سلمه وزنا وعكسه حيث كان الكيل يعد ضابطا فيه فيجوز وما جرمه كجرمه أو أقل ويفارق ما ذكر هنا ما مر في الربوي بأن الغالب ثم التعبد ولهذا كفى الوزن بنحو الماء هنا بخلافه ثم أما ما لا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر فيتعين وزنه لأن يسيره مالية كثيرة بخلاف اللآلئ الصغار لقلة تفاوتها فهي كالقمح والفول كما أجاب بذلك البلقيني عن كلام الرافعي في نقله كلام الإمام الذي حمل عليه إطلاق الأصحاب أن محل ما مر فيما يعد الكيل ضابطا في مثله وسكوته على ذلك ثم ذكر بعده جواز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا قال في الروضة هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب وحينئذ فالمعتمد تقييد الإمام وجزم به المصنف في تصحيح التنبيه وما علم وزنه بالاستفاضة كالنقد يكفي فيه العد عند العقد لا الاستيفاء بل لا بد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 195
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٩٥