تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بالتسليم ما مر في البيع فإن كان يوجد ببلد آخر ولو بعيدا صح السلم فيه إن اعتيد نقله إلى محل التسليم للبيع للقدرة حينئذ عليه ولا يحتاج لزيادة كثيرا لفهمه من الاعتياد وإلا بأن لم يعتد نقله لنحو البيع بأن نقل له نادرا أو لم ينقل أصل أو نقل لنحو هدية فلا يصح السلم فيه لانتفاء القدرة عليه ولا ينافيه ما سيأتي أن المسلم فيه لو انقطع فإن وجد فيما دون مسافة القصر وجب تحصيله وإلا فلا ولم يعتبروا هنا قرب المسافة لأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه فاعتياد نقله للمعاملة من محل إلى محل التسليم كاف في الصحة وإن تباعدا بخلافها فيما يأتي فإنها لازمة له فاعتبر لتحقيقها قرب المسافة واعتبار محل التسليم الذي قررناه أولى من اعتبار كثير محل العقد كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان تبعهم في شرح البهجة ولو أسلم فيما يعم وجوده فانقطع جميعه أو بعضه لجائحة أفسدته وإن وجد ببلد آخر وكان يفسد بنقله أو لا يوجد إلا عند من لا يبيعه أصلا أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله وكذا