تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بعده وإن كان التأخير لمطله لم ينفسخ في الأظهر لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض ورد بما تقدم ولو وجده يباع بثمن غال أي ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله وهذا هو مراد الروضة بقولها وجب تحصيله وإن علا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة وأيضا فالغاصب لا يكلف ذلك أيضا على الأصح فهنا أولى وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه فيتخير المسلم ولو مع قول المسلم إليه خذ رأس مالك بين فسخه في جميعه دون بعضه المنقطع فقط والصبر حتى يوجد فيطالبه به دفعا للضرر وخياره على التراخي فلو أجاز ثم عن له الفسخ مكن منه ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط ولو علم قبل المحل بكسر الحاء انقطاعه عنده فلا خيار قبله ولا ينفسخ بنفسه حينئذ في الأصح فيهما لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم والثاني نعم لتحقق العجز في الحال والشرط السادس التقدير فيه بما ينفي عنه الغرر فحينئذ يشترط كونه أي المسلم فيه معلوم القدر كيلا فيما يكال أو وزنا فيما يوزن أو عدا فيما يعد كاللبن والحيوان أو ذرعا فيما يذرع