تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهذا مقصود الباب وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال العبد يعني القن على أن ابن حزم ذهب إلى أن لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي إن لم يؤذن له في التجارة أو التصرف لا يصح شراؤه إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالي كذلك وإن كان في الذمة بغير إذن سيده المعتبر إذنه شرعا في الأصح لأنه محجور عليه لحق سيده والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها ولو كان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما لم يصح حتى يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له الآخر نعم إن كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة