تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الله تعالى خلافا لما في فتاوى الشيخ فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه غالبا مسلما كان أو كافرا لأن الظاهر في العقود الصحة وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة ومن غير الغالب ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته وما لو زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على إنكار فيصدق بيمينه أيضا لأنه الغالب وما لو زعم أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن أو جنون أو حجر وعرف له ذلك فيصدق بيمينه أيضا كما ذكره الروياني وصرح به في الأنوار هنا ولا نظر لسبق إقراره بضده لوقوعه حال نقصه وهو تفريع على تصديق مدعي الفساد وقد جرى صاحب الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه وأما كلام الأصحاب في الجنايات والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرناه ما سيأتي في الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها وفي البيان لو أقر بالاحتلام لم يقبل رجوعه عنه ويؤخذ من ذلك أن