تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
إذا قال بعتك أو وهبتك هذه الأرض أو الساحة وهي الفضاء بين الأبنية أو العرصة أو البقعة وفيها بناء ولو بئرا لكن لا يدخل الماء الموجود فيها وقت البيع إلا بشرطه بل لا يصح بيعها مستقلة وتابعة كما مر آخر الربا إلا بهذا الشرط وإلا لاختلط الحادث بالموجود وأدى لطول النزاع بينهما وشجر نابت رطب وإن كان شجر موز كما ذكره البغوي وصححه السبكي فالمذهب أنه أي ما ذكر من البناء والشجر يدخل في البيع لقوته فاستتبع دون الرهن لضعفه ويلحق بالبيع أخذا من العلة كل ناقل للملك كوقف ووصية وعوض خلع وإصداق وصلح وأجرة وبالرهن كل ما لا ينقله كعارية وإجارة وإقرار كما اقتضاه كلام الرافعي وهو الأقرب لبنائه على اليقين وإن أفتى القفال بأنه كالبيع والثاني يدخلان لأنهما للدوام فأشبها أجزاء الأرض ولهذا يلحقان بها في الأخذ بالشفعة