تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ولبن عدا اشترط في قبضه مع النقل ذرعه في الأول أو كيله في الثاني أو وزنه في الثالث أو عده في الرابع لورود النص في الكيل في خبر مسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله دل على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل وليس بمعتبر في بيع الجزاف بالإجماع فتعين فيما قدر بكيل وقيس به البقية وعبر بأو تارة وبالواو أخرى لما علم من كلامه من تعذر اجتماع الذرع مع غيره بخلاف الوزن والكيل أو لئلا يتوهم اشتراط اجتماعهما وإنما قدر بأحدهما ولا بد من وقوع ذلك من البائع أو نائبه فلو أذن للمشتري أن يكتال من الصبرة عنه لم يجز لاتحاد القابض والمقبض كما ذكراه هنا وما وقع في كلامهما قبل ذلك مما يخالفه يمكن تأويله ولو قبضه جزافا أو أخذه بمعيار غير ما اشتراه به كان ضامنا أخذا مما مر لا قابضا فلو تلف في يده ففي انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولي المنع لتمام القبض وحصول المال في يده حقيقة وإنما بقي معرفة مقداره وهو المعتمد