Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 468

Contributors:

P.468
للغالب في الأول وللعطف والرأفة عليه في الثاني فغيرهما مثلهما في ذلك وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن بتصريحهما بالتوافق على شيء معين وإن كان أنقص من قيمته ولم يقع عقد كقوله لمريد شراء شيء بكذا لا تأخذه وأنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو أقل منه أو مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن والأوجه أن محل هذا في عرض عين تغني عن المبيع عادة لمشابهتها له في الغرض المقصودة لأجله وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا حرمة بخلاف ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به رغبة في الزيادة فتجوز الزيادة فيه لا بقصد إضرار أحد لكن يكره فيما لو عرض له بالإجابة والبيع على بيع غيره قبل لزومه أي البيع بأن يكون في زمن خيار مجلس أو شرط لتمكنه من الفسخ أما بعد لزومه فلا معنى له وإن تمكن من الإقالة بتخويف أو محاباة فيما يظهر خلافا للجوجري نعم لو اطلع بعد اللزوم على عيب ولم يكن التأخير مضرا كأن كان في ليل فالمتجه كما قاله الأسنوي التحريم لما ذكر بأن يأمر المشتري وإن كان مغبونا والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع بالفسخ ليبيعه مثله أو خيرا منه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 468 | الشافعي الصغير