Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 438

Contributors:

P.438
ورمان وغيرها في الأصح لأن ذلك حالات كمال فيجوز بيع بعض كل منها ببعضه إلا نحو خل زبيب أو تمر لأن فيه ما يمنع للعلم بالمماثلة كما مر فعلم من كلامه أنه قد يكون للشيء حالتا كمال فأكثر ومقابل الأصح ليس للعصير حالة كمال لانتفاء كونه على هيئة كمال المنفعة والمعيار في الخل والعصير الكيل وتعتبر في اللبن أي ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره لبنا أو سمنا أو مخيضا بشرط أن يكون كل منها صافيا من الماء مثلا فيجوز بيع بعض أنواع اللبن الذي لم يغل بالنار ببعض كيلا بعد سكون رغوته ولا مبالاة بكون الخاثر أثقل وزنا أما ما فيه فلا يباع بمثله ولا بخالص وما قيد به السبكي وغيره ذلك بغير ماء يسير محمول على يسير لا يؤثر في الكيل وما ذكره في المخيض الخالي من الماء من اعتبار أن لا يكون فيه زبد وإلا لم يبع بمثله ولا بزبد ولا سمن لأنه من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله محل نظر لأن المخيض اسم لما نزع زبده فلا حاجة لما ذكره