وضمهما وعليه يدل السياق ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ولا بسر ببسر ولا برطب ولا بتمر ولا طلع إناث بأحدها ولا بمثله للجهل بالمماثلة الآن وقت الجفاف وللخبر المار وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديده من جنسه ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن كما علم مما مر وما لا جفاف له كالقثاء بكسر أوله وبالمثلثة والمد والعنب الذي لا يتزبب لا يباع بعضه ببعض أصلا لتعذر العلم بالمماثلة ويباع الزيتون بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه لأنه كامل ولا يستثنى لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف وظاهر كلام المصنف أنه لا عبرة بما يجف من نحو القثاء ويوجه بأن النظر فيه للغالب لكن الذي أورده الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما الجواز وقال السبكي إنه الأقيس وفي قول مخرج تكفي مماثلته رطبا بفتح الراء لأن معظم منافعه رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن كيله ورد بوضوح الفرق ولا تكفي مماثلة ما تولد من الحب نحو الدقيق والسويق أي دقيق الشعير ونحوهما كالنشا والخبز فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله إذ الدقيق ونحوه يتفاوت في النعومة والخبز ونحوه يتفاوت في تأثير النار ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النار فيها ولا حنطة بما يتخذ منها ولا بما فيه شيء مما يتخذ منها ويجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسوس إذا لم يبق فيه لب
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 436
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٣٦