Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 373

Contributors:

P.373
على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على الآخر والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وقوله تعالى وأحل الله البيع وأظهر قولي إمامنا رضي الله عنه أن هذه الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما خرج لدليل فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع ولم يبين الجائز والثاني أنها مجملة والسنة مبينة لها وأحاديث كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة رواه الحاكم وصححه وخبر إنما البيع عن تراض وأفرد لفظه لأن إفراده هو الأصل إذ هو مصدر فسقط القول بأنه فعل ذلك لإرادته نوعا منه وهو بيع الأعيان إذ إرادة ذلك تعلم من إفراده السلم وسيأتي في الإجارة بيع المنافع والنظر أولا في صحته والذي يتجه أنها تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن انتقال الملك يقارنها ثم لزومه ثم حكمه قبل القبض