تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
صيد مأكول بري من طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا إوز لكن قال الماوردي والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد قلت كما قال الرافعي في الشرح وكذا متولد منه أي من المأكول البري الوحشي بأن يكون من أحد أصوله وإن بعد كما هو ظاهر كلامهم ومن غيره والله أعلم كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي وبين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب لأنه الاحتياط ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر كما يأتي وإنما لم تجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره لأنها من باب المواساة وخرج بما ذكر البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ولو كان البحر في الحرم وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء فإن عاش في البر أيضا فبري كطيره الذي يغوص فيه إذ لو ترك فيه لهلك والإنسي كنعم وإن توحش إذ لا يسمى صيدا وغير المأكول والمتولد من ذلك منه ما هو مؤذ طبعا فيندب قتله كالفواسق الخمس فقد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وألحق بها الأسد والنمر والذئب والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور وكل مؤذ ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه بل بحث بعضهم سن قتله كالبرغوث نعم قمل رأسه أو لحيته يكره التعرض له لئلا ينتف الشعر فإن قتله فدى الواحدة ولو بلقمة ندبا وقولهم لا يكره تنحيته صريح في جواز رميه حيا إن لم يكن في مسجد وكالقمل الصئبان وهو بيضه ومنه ما ينفع