صومه بمرض أو غيره ولو مأيوسا من برئه وادعى في زوائد الروضة أنه لا خلاف فيه وفي شرح مسلم عن الماوردي وغيره أنه إجماع بل يخرج من تركته لكل يوم فاته صومه مد طعام من غالب قوت بلده والقديم أنه لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي الصوم عنه بل يستحب له ذلك كما في شرح مسلم لخبر من مات وعليه صيام صام عنه وليه وسيأتي ترجيحه هذا كله فيمن مات مسلما فإن ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعا وكذا النذر والكفارة بأنواعها في تداركهما القولان وتقييد الحاوي الصغير الكفارة بالقتل غريب بل قال بعضهم لا يوجد في غيره قلت القديم هنا أظهر والله أعلم وعبر عنه في التصحيح بالمختار وفي الروضة بالصواب وأنه الذي ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة وليس للجديد حجة من السنة والحديث الوارد بالإطعام ضعيف ا ه ونقل البندنيجي أن الشافعي نص عليه في الأمالي أيضا فقال إن صح الحديث قلت به والأمالي من كتبه الجديدة وقال البيهقي لو وقف الشافعي على جميع طرق هذه الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى قال السبكي وهو كما قال ويتعين أن يكون هو المختار والمفتى به والولي الذي يصوم على القديم كل قريب أي أي قريب كان على المختار لأنه مشتق من الولي بإسكان اللام وهو القرب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه وإن لم يكن وارثا ولا ولي مال ولا عاصبا والأوجه كما قاله الزركشي في خادمه اشتراط بلوغه ولا يشترط في الآذن والمأذون له الحرية فيما يظهر لأن القن من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي ويؤيده
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 190
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٩٠