تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وجوبها لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلهما بالكراء أسهل فسقط ما قيل إنه مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها والمقدم على المقدم مقدم ويباع حتما جزء عبد غير الخدمة فيها ولو مرهونا والسيد معسر بقدر الزكاة على أوجه الأوجه فإن لزمت الفطرة الذمة بيع فيها حتما ما يباع في الدين ولو عبد خدمة ومسكنا وإن لم يباعا ابتداء لالتحاقها بالديون ومقابل الأصح لا لأن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته بزوجية أو ملك أو قرابة أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم كما مر لخبر مسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب النفقة ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها كأجنبية وأنفق عليها فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 116 | الشافعي الصغير