تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
وصلى بكل ركعة أو فرقتين وصلى بواحدة ثلاثا فإنه يسجد لمخالفته بالانتظار في غير محله الوارد فيه وليس منها زيادة القاصر أو مصل نفلا مطلقا من غير نية سهو لأن عمد ذلك مبطل فهو من القاعدة ولو صلى على الآل في التشهد الأول أو بسمل أول تشهده لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني منها والاستثناء معيار العموم بل قيل إن الصلاة على الآل في الأول سنة وكذا الإتيان ببسم الله قبل التشهد وأما ما اقتضاه كلام الشيخ في شرح منهجه وأفتى به من السجود له فإنما يتجه على القول بأنها ركن في التشهد الأخير كذا أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه ودعوى صحته بعيدة ولو نسي الإمام أو المنفرد التشهد الأول وحده أو معها قعوده فذكره بعد انتصابه أي وصوله لحد يجزئه في قيامه لم يعد له أي يحرم عليه العود لما صح من الأخبار ولتلبسه بفرض فعلي فلا يقطعه لسنة فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعودا من غير عذر وهو مخل بهيئة الصلاة بخلاف قطع القولي لنفل كالفاتحة