أو سجود سجد لسهوه لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو متفق عليه هذا إن لم تبطل الصلاة بسهوه فإن بطلت بسهوه ككلام كثير فإنه يبطلها في الأصح كما مر فلا يسجد لعدم كونه في صلاة ففي الأصح راجع للمثال وهو الكلام الكثير لا الحكم وهو قوله سجد فلو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإيهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان واستثني من هذه القاعدة ما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه فإنه لا يسجد في الأصح فلو سجد عمدا بطلت صلاته أو سهوا فلا وما لو حول المتنفل دابته عن صوب مقصده سهوا ثم عاد فورا فإنه لا يسجد للسهو على ما صححه المصنف في المجموع وغيره والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال الأسنوي إنه القياس وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وتطويل الركن القصير عمدا بسكوت أو ذكر أو قرآن لم يشرع فيه يبطل عمده الصلاة في الأصح لأن تطويله تغيير لموضوعه كما لو قصر الطويل بعدم إتمام الواجب ولأن تطويله يخل بالموالاة كما قاله الإمام فيسجد لسهوه والثاني لا يبطل عمده لحديث ورد فيه يدل على ذلك ومقدار التطويل المبطل كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب وكلام الشيخين قد يدل عليه أن يلحق الاعتدال بالقيام والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد ومراده كما قاله جمع قراءة الواجب وهو الفاتحة وأقل التشهد أي بعد مضي قد ذكر كل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 71
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٧١