تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
في الاعتدال والثاني أنه طويل لما مر ولو نقل ركنا قوليا غير مبطل فخرج السلام عليكم وتكبيرة الإحرام بأن كبر بقصده كفاتحة في ركوع أو جلوس تشهد آخر أو أول وقول بعض الشراح أو تشهد آخر ليس بقيد أو نقل تشهد أو بعض ذلك إلى غير محله أو نقل قراءة مندوبة كسورة إلى غير محلها لم تبطل بعمده في الأصح لأنه غير مخل بصورتها بخلاف الفعلي ( و ) على الأصح يسجد لسهوه ولعمده أيضا في الأصح لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة فرضها ونفلها أمرا مؤكدا كتأكد التشهد الأول نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد كما قاله ابن الصباغ لأن القيام محلها في الجملة وقياسه أنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد لم يسجد لأن القعود محلها في الجملة قال الأسنوي وقياسه السجود للتسبيح في القيام وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لابن عبدان ا ه والمعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عدم السجود والثاني لا كغيره مما لا يبطل عمده وعلى هذا أي الأصح تستثنى هذه الصورة من قولنا المتقدم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه واستثني معها أيضا ما لو أتى بالقنوت أو بكلمة منه بنيته قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني فإنه يسجد ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه ذكر الرافعي في صلاة الجماعة ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت أخذا مما مر وما لو قرأ غير الفاتحة في غير القيام وما لو فرقهم في الخوف أربع فرق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 73 | الشافعي الصغير