تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر ويقدم الحر البعيد كعم حر على العبد القريب كأخ رقيق ولو أفقه وأسن لأن الإمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي والرقيق البالغ على الحر الصبي لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي قاله في المجموع وفيه أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات ويقف المصلي استحبابا من إمام ومنفرد عند رأس الرجل أي الذكر ولو صبيا وعجزها أي الأنثى ولو صغيرة وبفتح العين وضم الجيم ألياها للاتباع رواه الترمذي وحسنه ومثلها الخنثى كما في المجموع والمعنى فيه محاولة سترهما ولا يبعد كما قاله الناشري عن الأصبحي مجيء هذا التفصيل في الصلاة على القبر نظرا لما كان قبل وهو حسن عملا بالسنة وإن استبعده الزركشي ويجوز على الجنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا وإناثا لأن ابن عمر صلى على تسع جنائز