تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
موته لا بشهادة ولو كان الجزء ظفرا أو شعرا وتحقق انفصاله منه حال موته صلي عليه بعد طهره ويجب دفنه وستره بخرقة إن كان من العورة بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط على ما مر كذا قاله الشيخ تبعا لغيره من المتأخرين قال ابن العماد وهذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب علينا استيعاب جميع بدنه والأصل فيما تقرر أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين وعرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا والزبير بن بكار في أنسابه والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة أما جزء الحي وما لم يتحقق انفصاله منه بعد موته بأن انفصل منه حيا كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته أو شك في انفصاله منه بعد موته بأن انفصل منه حيا أو ميتا فلا يجب فيه ذلك كما في المجموع نعم المبان منه إذا مات عقبه حكمه كالأول فيجب فيه ما مر بخلاف ما لو تراخى الموت عنه وإن لم يندمل الجرح قاله البغوي ويسن دفن ما انفصل من حي لم يمت حالا أو ممن شك في موته كيد سارق