تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
لأب ثم ابن عم كذلك ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية وهكذا ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم وجعل الأخ للأم هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث كنظير ما مر والقياس كما نقله في الكفاية عن الأصحاب عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل وقضية كلامهما تأخير بني البنات عن هؤلاء لكن قدمهم في الذخائر على الأخ للأم وهو المعتمد وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ولا للمرأة أيضا ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ورد هذا الأخير بعضهم وتبعه الجوجري بأن الأوجه أنه لا حق لهن في الإمامة إذ لا يشرع للنساء الجماعة في صلاة الجنازة على ما صرح به في الشامل وقد مر عن المصنف خلافه ويرد ما ذكر بأنا وإن سلمنا عدم مشروعيتها لهن يجوز لهن فعلها فإذا أردنه قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال وتردد الأذرعي في تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظرا إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أو لا وقضية ما نقل عن الرافعي من زواله به تقديمهم عليه ونقل الأذرعي أيضا عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى