تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
بتفسخه ومقابل الأصح اختصاص ذلك بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت فمن كان وقته غير مميز صحت صلاته قطعا ومن كان وقته مميزا لا تصح صلاته على الأول وتصح على الثاني ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال أي لا تجوز وكذا على قبر غيره من الأنبياء لخبر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم ويؤخذ من هذه العلة جواز الصلاة على قبر عيسى صلى الله عليه وسلم بعد موته ودفنه لمن كان من أهل فرضها ذلك الوقت وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه والصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله لعن الله اليهود إلى آخره فرع في بيان الأولى بالصلاة وقول الشارح إنه زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة التعزية بفصل لقصر الفصل قبله دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة لأن المذكور فيه وهو بيان أولوية الولي ليس فرعا عما قبله من كيفية الصلاة لأن المصلي ليس متفرعا على الصلاة ويمكن أن يقال هو متفرع عما قبله لأن الصلاة تستدعي مصليا وهو يستدعي معرفة الأوصاف التي يقدم بها الجديد أن الولي أي القريب الذكر ولو غير وارث أولى أي أحق بإمامتها أي الصلاة على الميت ولو امرأة من الوالي ولو أوصى بها لغيره إذ هي حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 487 | الشافعي الصغير