Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 481

Contributors:

P.481
لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها خلافا لما في التمييز من البطلان فإن كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كما اقتضاه كلامهم ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدا بطلت صلاته بطريق الأولى إذ التقدم أفحش من التخلف خلافا لبعض المتأخرين ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في تكبيرة غيرها كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء لأن ما أدركه أول صلاته فيراعى ترتيبها ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة بأن كبر عقب تكبيره كبر معه وسقطت القراءة عنه كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح كما لو ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة ولا ينافي هذا ما مر من عدم تعينها بعد الأولى لفوات محلها الأصلي هنا إذ الأكمل قراءتها فيها فتحملها عنه الإمام ولو سلم الإمام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة وتقدم في المسبوق في نظير ما هنا أنه من اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابعه ولم يذكراه هنا قال في الكفاية ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ أي على الأصح والافتتاح على مقابله وقد صرح بما قاله الفوراني وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثالثة بطلت صلاته ومقابل الأصح يتخلف ويتمها على ما مر نظيره في كتاب الجماعة وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق وجوبا باقي التكبيرات بأذكارها وجوبا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 481 | الشافعي الصغير