Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 480

Contributors:

P.480
مما مر بخلاف من ظن إسلامه ولو بقرينة كالدار فيما يظهر من اضطراب ويقول استحبابا في التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا بفتح المثناة الفوقية وضمها أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر مصيبته فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد ولا تفتنا بعده أي بالابتلاء بالمعاصي وزاد في التنبيه تبعا لكثير واغفر لنا وله ويسن له أن يطول الدعاء بعد الرابعة وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي اقتصاره على الأركان ولو تخلف المقتدي عن إمامه بالتكبير بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه تكبيرة أخرى أو شرع فيها بطلت صلاته إذ المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بركعة وأفهم قوله حتى كبر إمامه أخرى عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام قال ابن العماد والحكم صحيح لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام وأيده في المهمات بأنه