Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 479

Contributors:

P.479
وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه فسقط التنظير في ذلك بأن الوعظ التذكير بالعواقب وهذا قد انقطع بالموت واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما لأنه مناسب للحال وزاد في المجموع والروضة كأصلها على هذا ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ويأتي فيه ما مر من التذكير وضده ويشهد للدعاء لهما ما في خبر المغيرة والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة فيكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه كما مر لثبوت هذا بالنص بخصوصه نعم لو دعا له بخصوصه كفى فلو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن الجمع بينهما احتياطا قال الأسنوي وسواء فيما قاله لو مات في حياة أبويه أم بعدهما أم بينهما والظاهر في ولد الزنا أن يقول لأمه ويقتصر عليها فيما تقدم ولهذا قال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار ا ه والأحوط تعليقه على إيمانهما لا سيما في ناحية يكثر الكفار فيها ولو علم كفرهما كتبعية الصغير للسابي حرم أن يدعو لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوها ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه ولو من ولديه لم يخف الحكم