Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 475

Contributors:

P.475
وإلحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك هنا لأن القيام هو المقوم لصورتها ففي عدمه محو لصورتها بالكلية وشمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري فإن عجز صلى على حسب حاله ويسن رفع يديه في التكبيرات الأربع حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات وإسرار القراءة للفاتحة ولو ليلا كثالثة المغرب يجامع عدم مشروعية السورة وما ورد في خبر ابن عباس من أنه يجهر بالقراءة أجيب عنه بأن خبر أبي أمامة أصح منه وقوله فيه إنما جهرت لتعلموا أنها سنة قال في المجموع يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها وقيل يجهر ليلا أي بالفاتحة خاصة لأنها صلاة ليل أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء فيندب الإسرار بهما اتفاقا واتفقوا على جهره بالتكبير والسلام أي الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر فتقييد المصنف بالقراءة أي الفاتحة لأجل الخلاف والأصح ندب التعوذ لكونه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين ولقصره ويسر به قياسا على سائر الصلوات دون الافتتاح والسورة لطولهما والثاني نعم كالتأمين وشمل ذلك ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا لابن العماد ويقول استحبابا في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره المذكور في المحرر وغيره وتركه لشهرته وتتمته خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما أي نسيم