Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 474

Contributors:

P.474
أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من السنة بعد التكبيرة الثانية لفعل السلف والخلف ولقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ولأنه أرجى لإجابة الدعاء والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف لكنها تستحب كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة وما ذكر من تعينها بعد الثانية هو المعتمد وليس مبنيا على تعين الفاتحة قبلها خلافا للشارح ومقابل الصحيح أنها تجب وهو الخلاف المار في التشهد الآخر السادس من الأركان الدعاء للميت بخصوصه نحو اللهم ارحمه أو اللهم اغفر له لخبر إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ولأنه المقصود الأعظم من الصلاة فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويكون بعد التكبيرة الثالثة وقضية إطلاقه كغيره وجوبه لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته وهو الأوجه إذ الجاري على الصلاة التعبد خلافا للأذرعي وعلم مما تقرر وجوب الدعاء بعد التكبيرة الثالثة وقبل الرابعة ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف قال في المجموع وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع ا ه السابع من الأركان القيام على المذهب إن قدر عليه كغيرها من الفرائض