Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 472

Contributors:

P.472
أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ويؤخذ منه عدم استحباب زيادة وبركاته وهو كذلك خلافا لمن استحبها وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر الرابع من الأركان قراءة الفاتحة فبدلها فالوقوف بقدرها لما مر في مبحثها لخبر البخاري أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى لخبر أبي أمامة الأنصاري السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الأخيرة قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة وقول الروضة وأصلها بعدها أو بعد الثانية خرج