Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 470

Contributors:

P.470
فالأظهر الصحة قال ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا قاله في المجموع ويجب على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة الإمام كما مر في صفة الأئمة ولا يقدح اختلاف نيتهما كما سيأتي الثاني من الأركان أربع تكبيرات لما رواه الشيخان عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا فإن خمس ولو عمدا لم تبطل صلاته في الأصح للاتباع رواه مسلم ولأنها لا تخل بالصلاة ولو نوى بتكبيره الركنية خلافا لجمع متأخرين ومقتضى العلة وكلام جمع منهم الروياني عدم البطلان بما زاد على الخمس