Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 468

Contributors:

P.468

فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد

وهي من خصائص هذه الأمة كالإيصاء بالثلث كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل الأول على أن الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل لصلاته أركان سبعة أحدها النية كبقية الصلوات وتقدم الكلام عليها في صفة الصلاة ووقتها هنا كغيرها أي كوقت نية غيرها من الصلوات في وجوب قرن النية بتكبيرة الإحرام وتكفي فيها نية مطلق الفرض وإن لم يقل كفاية كما تكفي نية الفرض في إحدى الخمس وإن لم يقيدها بالعين وعلم من كلامه تعين نية الفرضية كما في الصلوات الخمس ولو في صلاة امرأة مع رجال ولا تشترط الإضافة إلى الله تعالى أخذا مما مر نعم تسن وقياسه ندب قوله مستقبلا