تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ويعلم مما سيأتي أن الكافر لا يغسل مسلما أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي لا الرجعية فلا تغسله لحرمة المس والنظر عليها وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ وألحق بها الأذرعي الزوجة المعتدة عن وطء شبهة فلا تغسل زوجها ولا عكسه كما لا يغسل أمته المعتدة وفارقت المكاتبة وإن استويا في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيها تعلق بأجنبي بخلافه في المكاتبة فاندفع رد الزركشي له بقياسها عليها ويلفان أي السيد في تغسيل أمته وأحد الزوجين في تغسيل الآخر خرقة على يدهما استحبابا ولا مس واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط أما وضوء المغسول فلا لما مر لا يقال هذا مكرر مع ما مر من لف الخرقة الشامل لأحد الزوجين فقد قيل ذاك في لف واجب وهو شامل لهما وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار نعم الذي يتوهم إنما هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله ومع ذلك لا تكرار أيضا لأن هذا بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به فإن لم يحضر ها إلا أجنبي أو لم يحضره إلا أجنبية يمم أي الميت حتما في الأصح فيهما إلحاقا