تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
لفقد الغاسل بفقد الماء إذ الغسل متعذر شرعا لتوقفه على النظر أو المس المحرم ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يزيل النجاسة لأن إزالتها لا بد لها بخلاف الغسل ولأن التيمم لا يصح قبل إزالتها ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة غسله لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة والولد الصغير الذي لا يشتهي يغسله الذكر والأنثى لحل نظره ومسه والخنثى المشكل الكبير يغسله المحارم منهما فإن فقدوا يمم كما لو لم يحضر الميت إلا أجنبي كذا جزم به ابن المقري تبعا لظاهر كلام أصله والذي صححه في المجموع ونقله عن اتفاق كلام الأصحاب أن لكل من الفريقين تغسيله للحاجة واستصحابا لحكم الصغر وهذا هو المعتمد قال ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ويفرق بينه وبين الأجنبي بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم ويفارق ذلك أخذهم في بالأحوط في النظر بأنه محل حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة ومقابل الأصح يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر